بوابة أفكار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة أفكار التعليمية

للمعلم والطالب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
السلام عليكم يا زائر ارجو ان تكون فى تمام العافية

 


 

 القانون الخاص بالجودة 82 لسنة 2006

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmed abdo
عضو جديد
عضو جديد
ahmed abdo


ذكر عدد المساهمات : 3
تاريخ الميلاد : 28/03/1983
العمر : 41

القانون الخاص بالجودة 82 لسنة 2006  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الخاص بالجودة 82 لسنة 2006    القانون الخاص بالجودة 82 لسنة 2006  Emptyالإثنين يناير 17, 2011 11:24 am

أقدم لسيادتكم القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وسوف أقدمه علي مراحل لكي يتعرف كلُ منا علي الهيئة عن قرب طبقاً للقانون.


قانون رقم 82 لسنة 2006


باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه ونصه


مادة(1) : تنشأ هيئة عامة تسمي (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد) تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة . تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها في المحافظات .


مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل المصطلاحات المعني المبين قرينها : ــ



الهيئة ـ الهيئة المنشأ بموجب هذا القانون



المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية



البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس امعرفة والمهارات والقيم اللاذمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة إجتياز عند إستيفاء مكوناته ومتطلباته .



المنهج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة .



التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلذم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة المطلوبة.



ضمان الجودة : هو إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .



الإعتماد : إقرار من الهيئة إستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوي معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .



المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية إسترشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية للأمة وتمثل الحد الأدني لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية



المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية

مادة (3)

تهدف الهيئة إلي ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال : ــــ

1- نشر الوعي بثقافة الجودة

2-التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلي منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنة الأداء إسترشاداً بالمعايير الدولية وبما لايتعارض مع هوية الأمة.[/

3ــ دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .


4ـــ توكيد الثقة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لايتعارض مع هوية الأمة


5 ـــ التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية
مادة (4)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها إتخاذ مايلذم من إجراءات وقرارات وعلي الأخص : ـــ

1 ــ وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة يضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والإعتماد والإجراءات التنفيزية اللاذمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوي المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدي قدرتها علي تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .

2ــ وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدي المؤسسات التعليمية والمجتمع.


3 ــ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدي إستيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الإعتماد.

4 ــ وضع أسس وآليات إسترشادية لقيام المؤسسة التعليمية بالتقويم الذاتي .

5 ــ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للإعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .6 ــ


تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .

7 ــ إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم لإستيفاء الحد الأدني من شروط الإعتماد.

8 ــ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة .وذلك من خلال تقاريرمكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم إتخاذه من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوي الجودة المطلوب .


9 ــ مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة .

10ــ الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية وإستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال .





11ــ إقتراح التعديلات المتلاحول ولا قوة الا باللهة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء


12ــ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والإعتماد النظيرة علي المستويين الإقليمي والدولي بهدف الإعتراف المتبادل بشهادات الإعتماد وفق ثوابت الأمة.

13 ــ المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية وأنشطة الجودة والإعتماد في التعليم ._____________
مادة (5)


للمؤسات التعليمية العاملة في مصر التي لاتخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلي الهيئة القيام بأعمال التقويم والإعتماد لها.


مادة (6)

تحدد اللائحة التنفيزية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتلاحول ولا قوة الا بالله بهذه الإجراءات

(مادة 7)


تكون شهادة الإعتماد والتي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيزية لهذا القانون ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو ألغاؤها في ضوء ماتسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيزية لهذا القانون .
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الإعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتنظم اللائحة التنفيزية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها.

(مادة 8)
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الإعتماد للمؤسسة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة علي النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السايقة لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .

مادة (9)




تتم عملية التقويم والإعتماد بموضوعية وشفافية ولايجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والإعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .


ويحظر علي كل من أرتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيزية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والإعتماد
كما يحظر علي كل من شارك في أعمال التقويم والإعتماد أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات

مادة (10)




تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفي وتقدم نسخة إلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الكافة عليه علي أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والإعتماد وحيثيات القرار.


وتمنح شهادة الإعتماد إذا تبين من عملية التقويم إستيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإختار الكتابي,



فإذا وجد قصور في إستيفاء هذه المعايير , تحدد المؤسسة المدة اللازمة لإستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم , ولاتمنح شهادة الإعتماد إلا بعد تلافي جوانب القصور


مادة (11)


تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء .

مادة (12)




تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد ويتولي الوزراء المختصون كلُ في مجال إختصاصة , تحديد آجال لإستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد.



فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول علي هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم إستيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة إتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له .



ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة علي نفقتها أو إلذامها بتغير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتي تتم إستيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد


مادة (13)

علي أجهزة الدولة والمؤسسات العليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتلاحول ولا قوة الا بالله بذلك


مادة (14)


يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لديهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة .

ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئياً وثلاثة نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم ومايتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.

ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة إختصاصاته حيال غيابه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة

مادة (15)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلي الأخص :-


1ــ وضع السياسات العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
2ــ إقرر الهيكل التنظيمي للهيئة , وجدول توصيف الوظائف بها .

3ــ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتلاحول ولا قوة الا باللهة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح , وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

4ــ التصديق علي منح شهادات الإعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو ألغائها .

5 ــ الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي .


6ــ تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الإعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيزية .
7 ــ قبول المنح والتبرعات والهيئات والوصايا والإعانت غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لايتعارض مع أهدافها .

8 ــ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .


9 ــ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها علي المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .
10 ــ الموافقة علي إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .

مادة (16)


يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلي ذلك بدعوة من رئيسه .

كما يجوز إنعقاد المجلس بناء علي طلب سبعة من أعضائه وفي كل الأحوال لايكون الإنعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

ولمجلس الإدارة أن يشكل بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض أختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.


وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يري الإستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون له حق التصويت

يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف علي حسن سير العمل بها بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلي الأخص : ــ

1 ــ إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .



2 ــ متابعة تنفيز قرارات مجلس الإدارة.



3 ــ إقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .


4 ــ إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .


5 ــ إقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتلاحول ولا قوة الا باللهة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وزلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .


6 ــ إعداد تقارير دورية من نشاط الهيئة وعرضها علي مجلس الإدارة .


7 ــ الإشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض علي مجلس الإدارة .

8 ــ إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيز خطط وسياسات الهيئة والقيام بالإعمال المنوط بها .

9 ــ إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الإهتمام المشترك .
مادة (18)

يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة (19)

تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكيل اللجان المتخصصة اللاذمة لتحقيق أهدافها .


ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة وعلي سبيل الأخص الإدارات الآتية : ــ


1 ــ إدارة التطوير والمتابعة .


2 ــ إدارة المواصفات وتحديد المعايير .


3 ـ إدارة الإعتماد .


4 ــ إدارة المعلومات .
5ــ إدارة الشئون المالية والإدارية .


6ــ إدارة التظلمات .


7 ــ إدارة التدريب .


وتحدد اللائحة التنفيزية لهذا القانون إختصاصات كل إدارة

مادة (20)

تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية : ــ

1 ــ ماتخصصه لها الدولة من إعتمادات في السنوات الخمس الأولي من بدء نشاطها مالم تقض الضرورة بغير ذلك .

2 ــ مقابل الخدمات والأستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحديد أهدافها .

3 ــ رسوم إصدار شهادات الإعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .

4 ــ المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة علي قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون .

5 ــ عائد إستثمارات أموال الهيئة .

6 ــ حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الخاص بالجودة 82 لسنة 2006
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة أفكار التعليمية :: المنتديات التعليمية الشاملة :: منتدى الجودة والاعتماد التربوى-
انتقل الى: