بوابة أفكار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة أفكار التعليمية

للمعلم والطالب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
السلام عليكم يا زائر ارجو ان تكون فى تمام العافية

 


 

 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهاجر
الاداره
الاداره
المهاجر


ذكر عدد المساهمات : 1252
تاريخ الميلاد : 06/10/1972
العمر : 51
الموقع : https://moslem4ever.rigala.net/
المزاج : الحمد لله على كل شىء

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى   قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى Emptyالسبت فبراير 13, 2010 12:04 pm



قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى










فى مسائل الأحوال الشخصية










رقم 1 لسنة 2000










إضغط على أى عنوان تريده من الفهرس للذهاب إليه مباشرة وقراءة مواده



وللعودة إضغط على سهم Back تراجع أو عودة للخلف فى أعلى المستعرض




فهـــرس







قانون الإصدار




الباب لأول




أحكام عامة




( المواد من 1 : 8 )




الباب الثانى




إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية




الفصل الأول




الإختصاص النوعى




( المواد من 9 : 14 )




الفصل الثاني




الإختصاص المحلي




( المادة 15)




الباب الثالث




رفع الدعوى ونظرها




الفصل الأول




في مسائل الولاية على النفس




( المواد من 16 : 25 )




الفصل الثاني




في مسائل الولاية على المال




( المواد من 26 : 51 )




الباب الرابع




القرارات والأحكام والطعن عليها




أولاً : إصدار القرارات




( المواد من 52 : 55 )




ثانياً :- الطعن على الأحكام والقرارات




( المواد من 56 : 65 )




الباب الخامس




في تنفيذ الأحكام والقرارات




( المواد من 66 : 79 )




إنتهى الفهرس ولنبدأ فى عرض النصوص




قانون الإصدار




المادة الأولى




تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقوف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.




ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :-




1) التظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .




2) مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .




3) إتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .




4) الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أوناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .




5) المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .




المادة الثانية




على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .




ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .




المادة الثالثة




تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيها لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .




ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .




المادة الرابعة




تلقى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار غليها ، ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .




المادة الخامسة




يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.




كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.




المادة السادسة




ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.




يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .




صدر برئاسة الجمهورية في 22 من شوال سنة 1420هـ الموافق 29 من يناير سنة 2000م




الباب الأول




أحكام عامة




مادة ( 1 )




تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.




مادة ( 2 )




تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية .




وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثلة القانوني ن فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير .




مادة ( 3 )




لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب , تتحملها الخزانة المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .




وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .




مادة ( 4 )




يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم .




ولها أن تندب أخصائياً إجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسالة فيها ، وتحد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين .




ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التي يصدر لها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الإجتماعية .




مادة ( 5 )




للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .




مادة ( 6 )




مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة لرفع الدعوى إبتداءً في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية .




وعلى النيابة العامة أن تتدخل في داوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً .




مادة ( 7 )




لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعهاً بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدلل على صحة هذا الإدعاء .




مادة ( 8 )




لا تقبل دعوى الوقف أو شروطة أو الإقرار به أو الإستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهار مشهر وفقاً لأحكام القانون.




ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .




وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه ن تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي .




الباب الثانى




إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية




الفصل الأول




الإختصاص النوعى




مادة ( 9 )




تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .




وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن




أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس .




1) الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به .




2) الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.




3) الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .




4) دعوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها . ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي.




5) تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .




6) توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .




7) الإذن بزواج من لا ولي له .




8) تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشأنها نزاع .




ثانياً : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .




1) تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .




2) إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .




3) تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .




4) إستمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة و إجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أوالحد منها .




5) تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .




6) تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع وبين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .




7) إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال .




8) طلب تنحى الولي عن ولايته وإستردادها .




9) الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .




10) جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون وإتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .




تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب إختصاص المحكمة الجزئية .




مادة ( 10 )




تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والإستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.




ويكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الإختصاص بالحكم إبتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته .




وتلتزم المحاكم الإبتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد .




وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .




ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .




مادة ( 11 )




تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها .




كما تختص المحكمة الابتدائية بتواقع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله وإستبداله .




والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه. وتعيين مأذون بالخصومة عنه .




وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.




مادة ( 12 )




إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع ، فإن أمتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو إحدى المؤسسات الاجتماعية .




وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاً وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة " 41 " من هذا القانون .




وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .




مادة ( 13 )




تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أوناقصها أو الغائب ، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .




مادة ( 14 )




تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما .




كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.




الفصل الثاني




الإختصاص المحلي




مادة ( 15 )




يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني .




وبمراعاة أحكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى .




وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .




ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي:-




1) تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية:




أ - النفقات والأجور وما في حكمها .




ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .




ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .




د - التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .




2) تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصاية وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة .




3) يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي :-




أ - في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر .




ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.




ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .




فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .




د - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .




هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الوليى - سواء كان ولياً أو وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر .




4) فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية ، يكون الإختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه ، أو الأكبر قيمة إذا تعددت ، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.




الباب الثالث




رفع الدعوى ونظرها




الفصل الأول




في مسائل الولاية على النفس



مادة ( 16 )




ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .




مادة ( 17 )




لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .




ولا تقبل عند الإنكار الدعاوتى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.




ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .




مادة ( 18 )




تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضاً له .




وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها غلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً .




مادة ( 19 )




في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.




وعلى الحكمين المثول أما المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً ، فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .




وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما ، أو بغير لك مما تستقيه من أوراق الدعوى .




مادة ( 20 )




للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .




ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخضى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .




ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن




ويكون الحكم - في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .




المادة (21)




لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما . فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً ، أو قرار معاً أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .




وتطبيق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج .




ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه ، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية .




مادة ( 22 )




مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلناها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأسرة من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلامها بالمراجعة .




مادة ( 23 )




إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.




وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .




ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .




ولا يجوز إستخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.




ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.




مادة ( 24 )




على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .




ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا ، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أما المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الإبتدائية المختصة للفصل فيه .




مادة ( 25 )




يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والورقة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه .




الفصل الثاني




في مسائل الولاية على المال




مادة ( 26 )




تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والأطراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون .




ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي .




كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم .




وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها .




مادة ( 27 )




على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن ، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة .




وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة




مادة ( 28 )




على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عامة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.




وعلى المختصين بالسلطات الإدارية وإبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار غليه بالفقرة السابقة .




مادة ( 29 )




على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً .




مادة ( 30 )




يعاقب على مخالفة أحكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه . فإذا كان عدم التبليغ بقصد الأضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.




مادة ( 31 )




يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب .




مادة (32)




تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو أحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ن وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .




ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ أجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائياً برفض الطلب .




ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات القيد والشطب .




مادة ( 33 )




على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتاً مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن .




وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها . ولها بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .




وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت .




وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة .




مادة ( 34 )




للنيابة العامة بناء على أذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان –أحد مأموري الضبط القضائي .




مادة ( 35 )




لا يلزم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة إتباع الإجراءات المشار غليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين .




مادة ( 36 )




يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن .




وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابه خلال ميعاد تحدده لذلك .




وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت غليه من رأى وإعلان من لم ينبه عليها أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به .




مادة ( 37 )




للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه ، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني 71 جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره ، وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .




مادة ( 38 )




إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضى اتخاذ إجراء تحقيق يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.




مادة ( 39 )




على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو من الغائب أو من ترشحه مساعداً قضائياً وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسب الموجب لتعيينه .




وتعيين المحكمة النائب أو المساعد القضائي عبد أخذ رأي ذوى الشأن .




مادة ( 40 )




تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته ، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم ، وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.




مادة ( 41 )




تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار للمحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين .




ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره .




وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى الكاتب المعين من المحكمة .




مادة ( 42 )




ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .




مادة ( 43 )




يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال




1) الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .




2) تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.




3) اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .




وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة .




مادة ( 44 )




للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك .




ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق.




مادة ( 45 )




إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى الوصى جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين .




وإذا عين المصفى بعد لتصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم ، ويعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من الشركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن النائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .




مادة ( 46 )




يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده .




فإذا انقضى المياد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانوناً .




وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذراً عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .




وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزامه مقدمه بأداء المبالغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزائن المحكمة في ميعاد تحدده .




مادة ( 47 )




للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .




مادة ( 48 )




لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .




مادة ( 49 )




يجوز لذوى الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة .




مادة ( 50 )




يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق الامتياز في مرتبة المصروفات القضائية.




مادة ( 51 )




للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة .




الباب الرابع




القرارات والأحكام والطعن عليها




أولاً : إصدار القرارات




مادة ( 52 )




تسرى على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.




المادة ( 53 )




يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى ، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (38) من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها.




وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال ، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الإكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .




مادة ( 54 )




تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية :




1- الحساب .




2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .




3- رد الولاية .




4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .




5- ثبوت الرشد بعد القرار بإستمرار الوصاية أو الولاية .




6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .




وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.




مادة ( 55 )




يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.




ثانياً :- الطعن على الأحكام والقرارات




مادة ( 56 )




طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .




وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .




مادة ( 57 )




يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .




مادة ( 58 )




تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.




ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها. كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالا لا يقبل التجزئة .




وفي الحالتين تلتزم المحكمة الإستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .




مادة ( 59 )




يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقاً لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيها بالزيادة أو النقصان .




مادة ( 60 )




مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد إسئتناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستئأنف ارتباطاً يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها .




مادة ( 61 )




ميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة .




مادة ( 62 )




للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .




مادة ( 63 )




لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن .




وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .




وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع .




مادة ( 64 )




لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الإنتهائية الصادرة في المواد الآتية :




1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .




2- تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .




3- عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطته .




4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .




5- إستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .




6- الفصل في الحساب .




الباب الخامس




في تنفيذ الأحكام والقرارات




مادة ( 65 )




الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .




مادة ( 66 )




يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً .




ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات .




ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ .




ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك .




مادة ( 67 )




ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .




ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .




مادة ( 68 )




على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.




مادة ( 69 )




يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة .




ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .




مادة ( 70 )




يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .




ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكو و اجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .




مادة ( 71 )




ينشأ نظام تأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة الزوجة أو لمطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي . ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.




مادة ( 72 )




على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .




مادة ( 73 )




على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.




مادة ( 74 )




إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو لمعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الإجتاعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .




مادة ( 75 )




لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .




مادة ( 76 )




استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:




أ - 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة .




ب- 25% للوالدين أو أيهما .




ج – 35% للوالدين أو أقل .




د - 40% للزوجة أو المطلقة ولود أو أثنين والوالدين أو أيهما .




هـ- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .




وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .









مادة ( 77 )




في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى.




مادة ( 78 )




لا يترتب على الأشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ .




مادة ( 79 )




مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الإجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استثناء إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك .




وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقه له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.







إنتهى , , ,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moslem4ever.rigala.net
 
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإدارات القانونية
» قانون المحكمة الدستورية العليا
» قانون مجلس الدولة المصرى
» قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995
» تحميل مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة أفكار التعليمية :: المنتديات القانونية :: منتدى القوانين المصرية-
انتقل الى: